الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥هذا عذراً له عن صلاة الجماعة كانت تستوحش وحدها أم لا تستوحش؟ فمعى أنه إذا كانت حيث تأمن على نفسها ولا تستوحش فليس لها عليه ذلك وإن كانت تخاف على نفسها أو تستوحش فمعى أنه قد قيل عليه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره ممن يقوم لها مقامه في ذلك فإن قدر على ذلك لم يدع الجماعة وإن لم يقدر فأرجو أن يكون ذلك عذراً
مسألة:
قلت وعن الرجل هل عليه أن يقوم على زوجته إذا مرضت ويعمل جميع ما تحتاج إليه أم ليس عليه وجوب فرض مع أن عليه أن يقوم لها من أمورها بما لا بد لها مما يكون تركه يخاف عليها فيه المضرة؟ فمعى أن
جميع
عليه أن يقوم بذلك لها بنفسه أو بغيره ممن يسعها ذلك منه
مسألة:
وقيل على الزوج أن يخدم زوجته إذا كانت ممن تخدم أو يخدمها بنفسه أو يستأجر لها من يخدمها أو يستعين لها من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك وليس عليه أن يحضرها خادما مملوكا
- To-
٩٬٦٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.