المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦

باب (8)

في الزوج متى تلزمه نفقة زوجته وكسوتها

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري وأن ما يلزم الأزواج للنساء المؤنة إذا دخلوا بهن فأما إذا لم يدخلوا بهن فلا إلا أن يجزنهم على أنفسهن لزمهم لهن مؤ ونتهن وإن كرهن الدخول لم تلزم الزوج نفقتهن وإذا كرهن الدخول أجل الزوج في احضار عاجلها أجلا فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها وفرض عليها عاجلها يؤديه على قدر طاقته ولو لم يجز وأخذ بذلك حتى يوفيها عاجلها ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل ومن غيره وإن كان له مال أجل بقدر ما يبيع من ماله وإن شاء أحضرها مؤنتها ما لزم من ذلك

مسألة:

ولو أن امرأة لم يدخل بها الزوج أبت أن تدعه حتى يعطيها الصداق كله كان لها ذلك وتأخذه بالنفقة لأن المنع في هذا قبل الزوج لأنه منع الصداق قال أبو محمد يضرب له أجل فإن جاء بالصداق إلى ذلك وإلا لزم النفقة من الأجل الذي ضرب له وفرض عليه ومن غيره الذي نحفظه من قول الشيخ أبي سعيد أنه قال في قول أصحابنا أن للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها قبل الدخول حتى يوفيها عاجلها كله ولا أعلم في ذلك اختلافا فإن جاءها بصداقها وإلا ضرب له أجل كما قال أبو محمد حجة لها عليه فإن أتى بالصداق وإلا فرضت لها عليه الكسوة والنفقة وأخذ بذلك

- 36 -