الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧مسألة
وقيل لوحبس الزوج في السجن فمنع من أن يأتيها وجبت لها النفقة وكذلك قال أبو محمد. فكل منع جاء من قبل المرأة أو من قبل أحد بها فلا نفقة فيه للمرأة وكذلك قال أبو محمد
يصنعه
مسألة:
الزوج
وعن أبي قحطان وإذا مكنت المرأة من نفسها استحقت النفقة على
مسألة:
وعن أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة ثم وطئها فحملت أولم تحمل ولم يؤد إليها من نقدها إلا يسيرا ولن تشهد له بالدخول هل يلزمه نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل أن تشهد له ويوفيها النقد وكره أهلها أن يدخلوه عليها حتى يوفيها كيف القول في ذلك؟ قال لا نفقة عليه ولا كسوة إلا أن يخلوا بينها وبينه ويجيزوه عليها
مسألة:
ولو أن امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضاً لا تقدر معه على الجماع كانت لها النفقة
وعن أبي زياد قال أدركنا الناس في زمان موسى لا يضربون على الرجل فريضة ما دام يؤدى النقد قال غيره ما دام يؤدى النقد وذكرت الفريضة فإنما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها إذا تولى عنها أو ركب
- TV-
-