الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨البحر قال غيره وقد قيل يفرض لها إذا رفعت وينظر فيما تدعى فإن صح لها
حجة حكم لها بذلك
مسألة:
وقد قيل عن أبي عبد الله إذا كان العاجل ستمائة فصاعدا كانت المدة ستة أشهر زمانا وما دون ذلك على ما يقع عليه نظر الحاكم من الأربعة الأشهر إلى الخمسة إلى ما دون ذلك ويعجني إذا ثبت ذلك أن يكون في المائة قدر الشهر فإذا انقضت المدة أخذت بالكسوة والنفقة وجبر عليها وفرض عليه العاجل بمنزلة الديون ولم يجبر عليه كما يجبر على الكسوة والنفقة أن يؤديه أو يطلق فإن أبطأ الدخول فطلب دخوله بها فله ذلك
برضاها
- 38 -
1
٩٬٦٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.