الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥مسألة:
- الأشراف - كرهت طائفة الوضوء في آنية الذهب والفضة، ولو توضأ
فيه متوضئ أجزأه.
وما رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصفر (1) والرصاص والنحاس.
وحكى عن النعمان كراهية الأكل والشرب في الفضة
أبو سعيد - يخرج في قول أصحابنا، لا بأس بالتأتي بجميع الأوانى الطواهر اللوضوء وغيره إلا الذهب والفضة، وكرهوا التأتى بهما. ولعله يخرج للأشراف، ولا ينبغى ذلك أن يتخذ للتأنى، ويجزئ دونه إلا أن يكون على وجه التحلى.
فإن توضأ من آنية الذهب والفضة لم يبن لى فساد وضوء، وإن كان من ضرورة،
فلا بأس على حال.
مسألة:
في المتوضئ من الفلج)، يفسح الحصى، هل عليه إخراجه؟ قال: قد قيل
ذلك. وقول، ما لم يكن فيه مضرة فليس عليه إخراجه.
مسألة:
في الوضوء قائما أو عاريا [قال] أبو سعيد: فأما وضوؤه قائما إذا كان لابسا ما يستر عورته، نهى أدب ولا أعلم حجرا ولا نقضا، إلا أن القعود أحسن. وأما الوضوء عاريا، فأشد كراهية إلا أن يكون في موضع مستتر، يأمن فيه
(1) النحاس. (2) مجرى الماء، وهو نظام للرى شائع في عمان
1811