الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩باب (9)
في فرض الحاكم للزوجة ما يجب لها
ومن أحكام الفضل وإذا طلبت المرأة إلى زوجها مؤنتها وكسوتها فإن عليه أن يحضرها مؤنتها لنفقتها على قدر سعة ماله أن يعطيها مؤنتها لكل شهر فإن كان يضيق عن ذلك أعطاها لكل أسبوع مرة فإن لم يمكنه إلا في
أعطاها كل يوم مؤنتها.
كل يوم
مسألة:
قد فرضوا على الفقير نفقة شاري في كل يوم ربع صاع من حب وفي زمان الذرة ذرة وفي زمان البر برا ومناً من تمر و (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. كما قال الله تعالى. يعطيها على قدر سعته ما يكفيها. ومن غيره من أحكام أبي قحطان من كتاب ابن جعفر والأدم في كل شهر والدهن على ما يرى الحاكم ومن جامع ابن جعفر وقد قال من قال يشبعها من الخبز والتمر وإن كانت رغيبة فإن اختلفوا فالذي مضى عليه الحكام ما تقدم وقال من قال لا أدم لها وقيل الدهن لها في كل جمعة كياس ومن كتاب الفضل وعليه أن يحضرها طعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها إلا أن يضعها في منزل فيه ماء من نهر أو طوى وإن كانت ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادما يخدمها يكفي الخدمة أنثى وعليه نفقة خادمه معها ومن غيره وإن أخدمها الخادم وأوى إليه فقال من قال لا بأس والله أعلم وسل المسلمين. ولا نفقة للخادم إذا آوى إليه