المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠

ومن غيره عن موسى بن محمد وإن كانت ممن تخدم أخدمها خادما إلا أن يخدمها ويأوى إلى سيده فيلي سيده نفقته معه.

ومن غيره والتي تخدم إذا كانت هي قد كانت تخدم أو نساؤها أو كان آباؤها ممن كان يخدم قال أبو المؤثر لا أنظر إلى أبويها ولا نسائها وإنما أنظر إليها هي ومن غيره وعليه أن يحضرها سمة تكون عليها

ومن جامع ابن جعفر وعليه أن يحضرها حصيرا تكون عليه وما يشبه ذلك رجع وجرة أو غيرها يكون فيه ماؤها وقدحا تشرب به وإناء تعجن فيه وتأكل فيه وتتوضى فيه وتنورا تخبز فيه إن لم يكن في المنزل تنور وحطبا تخبز به إن أعطاها حبا أو طحينا وليس له عليها أن تعمل له عملا من غزل أو غيره ولا تخرج من منزله ولا تدخل أحدا منزله إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها إلا من عذر وليس له أن يضارها في نفسها وليس لها عليه صبغ ثياب ولا عطر ولها عليه في كل شهر در همان لادمها ودهنها إن كان ليس بموسر وإن كانت ممن تستاهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه قدر سعته وذلك للأحرار

على الأحرار

مسألة:

وإن كان عبد تزوج حرة بإذن مولاه كانت مؤنتها مؤنة الحرة وكسوتها كسوة الحرة فإن أعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد. وإن كانا حرين كانا كالأحرار في جميع أمورهما وإن احتجت المرأة وقالت إن هذه الفريضة لا تشبعها فلا أرى لها غير ذلك ولعلها تريد الضرر وهذه الفريضة آثرها المسلمون نفقة شاري ولولا أنهم رأوا ذلك ما يكفيها ويشبعها ما نقصوها شيئا

- {. -