المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١

وحضرت امرأة وأراد القاضي أن يفرض لها على زوجها نفقة فقال لأبي سعيد يفرض لها لأدمها ودهنها موضعا واحدا ولكل شيء قال إن كل ذلك موضع واحد لأدمها ودهنها قلت أنا لأبي سعيد فبعض لا يرى لها أدما قال معى إنه كذلك لأن الأدم أشد من الدهن قال له القاضي كم ترى لأدمها ودهنها قال أقل ما رأيتهم يفرضون درهمين ثم نظروا في المفروض عليه فرأوه يعجز عن ذلك فكلموا المرأة في أقل من ذلك فقالت قد رضيت وأنا أتابعه فقال لها أبو سعيد تتبعى برضى لا بحكم قالت نعم

مسألة

ووجدت في كتاب لأبي جعفر مما سئل عن عزان بن الصقر قلت له فالزوجة ما عليه لها من النفقة؟ قال ما يشبعها من الخبز والتمر قلت له وإن كانت رغيبة؟ قال وإن كانت رغيبة فعليه أن يشبعها قلت فعليه أن يأتيها بطعامها مفروغا منه أو تعالج هي لنفسها ذلك؟ قال ذلك إليها إن شاءت تعالج هي لنفسها فعلت وإن شاءت أن تأخذه بمعالجته لها فعليه ذلك قلت فهل عليه أدم؟ قال لا

مسألة:

ومن أحكام أبي سعيد وسألته عمن وجبت عليه فريضة نفقة مع الحاكم بم يحكم عليه بمكوك المعاملة بين الناس أو بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال معى إنه يحكم عليه بالصاع وإنما الأحكام في النفقات والفرائض بالصاع. قلت له أرأيت إن وجبت لامرأة على رجل فريضة فسلم إليها بهذا المكوك ولم يعلم أنه إنما يجب عليه بالصاع ولو علم لم يعطها

-81 -