الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢إلا به هل لها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها؟ قال معى إنه لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها قلت له أرأيت لو طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصاع هل له عليها؟ قال معى إنه إذا صح أنه أعطاها أكثر من حقها ولم يصح طيبة نفسه بذلك لها على ما يخرج على معنى الهبة كان له ذلك عندي عليها؟ قلت له فإذا صح معه أنه أعطاها أكثر من الذي لها ولم يصح معها هي هل له أن يقاصها هو من غير حكم وهي منكرة لذلك قال معى إنه إذا أعطاها ذلك عن نفقتها لما مضى ولم تعلم هي أن عندها فضلا لم يكن عليه أن يقاصها ولم يبن لي أن له عليها شيئا حتى تعلم صدق ما يقول وليس عليها أن تقبل دعواه ولو كان أبا بكر الصديق لأنه مدع قلت له فإن وقع في نفسها وخافت أنه لو علم بالصاع لم يعطها إلا به هل لها أن تأخذ ذلك منه ما لم تعلم؟ قال معى إنه إذا علمت أنها أخذت أكثر مما يلزمه لها لم يطب لها ذلك عندي إلا أن يحلها منه أو يخرج بوجه تستحقه من وجوه الحق قال والصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث من
المنج وهو الماش
مسألة:
وسئل عن نفقة الفرائض إذا كتب على الرجل في زمان البر بروفي زمان الذرة ذرة متى يكون وقت الذرة ومتى يكون وقت البر حتى يلزم المفروض عليه أداء ذلك في وقته؟ قال يحسن عندي أن يكون ذلك يلزم كل واحد في وقت الأغلب من أمره أعني المفروض له في أغلب أحواله فإن اختلف كان الوسط من ذلك وإن لم يعلم حال المفروض له كان له على حال ما عليه الأغلب من أوسط الناس في نفقاتهم وما يأكلون في أزمنتهم
- ET-