المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤

مسألة

وعن أبي الحسن ولم نعلم أن الضحية والصرية في الفطر وغيره يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحاكم وليس ذلك بواجب عليه والله أعلم.

مسألة:

ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع

مسألة

نعم.

وعن رجل تزوج امرأة هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟ قال

- {{_

1