الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤مسألة
وعن أبي الحسن ولم نعلم أن الضحية والصرية في الفطر وغيره يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحاكم وليس ذلك بواجب عليه والله أعلم.
مسألة:
ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع
مسألة
نعم.
وعن رجل تزوج امرأة هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟ قال
- {{_
1
٩٬٦٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.