الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥باب (10)
فيمن تلزم له النفقة والكسوة من الزوجات
في امرأة طلبت أن تخرج إلى أهل لها في قرية ولها زوج فأجابها زوجها إلى ذلك عند طلبها وقد كان يكره ذلك أو لم يكره إلا أنه حملها إلى أهلها قلت هل تجب لها عليه نفقة وكسوة ومؤنة في البلد التي خرجت إليه إلى أهلها؟ فنعم يلزمه لها إذا خرجت برضاه حملها هو أو غيره وإن خرجت بغير أمره لغير عذر لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة حتى ترجع إلى رضاه.
مسألة:
ولو أن امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضاً لا تقدر معه على الجماع كانت لها النفقة وكذلك قال أبو محمد لأنها بمنزلة الرتقاء ألا ترى أن الرتقاء التي لا يجامع مثلها إن لو لم تكن رتقاء أن لها السكن على زوجها والنفقة؟ قال أبو محمد الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى ولكن العنين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلا فعليه النفقة
مسألة
وعن رجل أصابه الفالج ولا يقدر على جماع ولا كلام إن امرأته ينفق عليها من ماله حتى يجعل الله له فرجا فإن لم تكن لها كسوة ولا نفقة أمر وليه
أن يطلق فإن كره طلقها المسلمون
مسألة
وعن رجل يصيبه البلاء وتخاف منه امرأته فقال تعزل عنه إذا خيف
- 45 -