الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦عليها منه وينفق عليها من ماله
مسألة:
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي وعرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أن الزوجة إذا لم تطلب إلى الزوج النفقة فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة وكذلك المطلقة وغيرها.
مسألة:
وإن خرجت المرأة بحجة الإسلام ولم يخرج معها زوجها فلا نفقة لها
عليه وإن خرج معها الزوج كانت لها النفقة عليه
ومن سماع مروان بن زياد وعن رجل تحولت زوجته من بيته بغير رأيه فلا نفقة لها عليه ولا كسوة حتى ترجع إلى بيته وعن امرأة قال لها زوجها إني أريد أن أخرج إلى قرية ولعلي أغيب كثيرا فاجعليني في حل من نفقتك وكسوتك ومن نفقة بني وكسوتهم فأذنت له ووسعته فلما خرج طلبت نفقتها وكسوتها ونفقة بنيها إلى الحاكم هل لها ذلك؟ قال نعم يفرض لها عليه
ويستثنى له حجته
مسألة:
سألت أبا سعيد عن الرجل إذا كان ينفق على زوجته بغير حكم إلا أنها كانت تأكل معه مما يأكل هل تكون نفقتها متعلقة عليه متى طالبته؟ قال معى إنه إذا كان مطلقا. لها الأكل ولا يمنعها النفقة التي هي مع
- {1 -