الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٥١حجة الطلب فادعى أنه كان منصفا لها في تلك المدة كلها وبينها فحلفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم بطل عنه ذلك وإن ادعى أنه أنصفها شيئا من الأيام فعلى ذلك تكون اليمين ومعى أنه تكون اليمين في ذلك على لفظ دعواهما في ذلك أنه أنفق عليها في شيء من هذه المدة أو فيها كلها ما تستحق عليه من النفقة في تلك المدة التي تدعى
مسألة:
قال محمد بن موسى
حفظت
عن والدى موسى بن محمد قال حفظه
عن عمر بن محمد في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها ونفقة بنتيها وكسوتهما ومؤنتهما والمرأة مع زوجها أخذ زوجها بذلك وقال الفريضة
والزيادة سواء والله أعلم
مسألة:
وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الرجل لزوجته أو لولده أو من يلزمه له ذلك سنة من يوم فرض ولم يعرف الشهور نقصت أو تمت فقال إن تقارر الخصمان في ذلك وإلا حكم بما لا يشك فيه وهو عندي على النقصان حتى يصح غير ذلك قلت له فإن كانت الفريضة على الأشهر هل يحكم بنقصان الأشهر فإن لم يصح نقصان الأشهر ولاتمامها أخذه بالذي عليه بما لا يشك فيه ووقف عما سوى ذلك ولا يدخل فيه إلا ببينة لأنهما مدعيان في ذلك وقال ينبغي للحاكم أن لا يهمل الاهتمام بمعرفة الأهلة ليقف على ذلك لئلا يدخل في الأحكام على غير يقين وقد قالوا أن السلاطين مصدقون في الأهلة لأنهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك قال وإذا أقام
1011