المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٦

وقت ما أعطاها وأما النفقة فأرى عليه بدلها أيضا إذا أنفق عليها بحكم من

حاكم والله أعلم

قال أبو علي إذا سلم إليها نفقتها لسنة ثم تلفت من غير أن تتلفها

فعليها بدلها أنفق عليها بحكم أو بغير حكم.

ومن غيره وأما إذا عنى الزوجة حرق أو سرق أو غرق ونحو هذا

فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة فأما النفقة فعليه بدلها كانت بحكم أو بغير حكم. وأما الكسوة فقد قيل عليه بدلها كانت بحكم أو بغير حكم. وقال

من قال إن كانت بحكم فليس عليه بدلها وإن كانت بغير حكم فعليه بدلها وقال من قال ليس عليه بدلها إذا كانت بحكم إلا أن يكون له مال فإن كان لها صداق فمن صداقها وأما إن خرقت كسوتها على جنبها من لبسها فقال من قال ليس عليه بدلها إلا أن يكون لها مال وقال من قال عليه بدلها وترد عليه أخلاقها وأما إذا حالت السنة ولم تتخرق كسوتها فطلبت أن يبدلها كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى وكساها غيرها وأما إذا كانت هي أتلفت النفقة والكسوة لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة إلى الوقت الذي أعطاها وهذا كتبته على ما بان لي من الأثر فينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما

وافق الحق والصواب

مسألة

وإذا كانت الزوجة ممن لباسها الكتان والحرير وكان واسعا لذلك فذلك لها وإن كانت ممن تلبس الكتان والقطن وكان واجدا لذلك كساها

مثل ذلك

1071