المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٧

قال محمد بن المسبح ليس الحرير من الكسوة في الحكم ولو كان في

الغناء وكانت الغاية فيهما وإنما هو الليان والكتان

مسألة

وعن الرجل ماذا عليه للمرأة من الكسوة؟ قال الأزار والدرع والخمار

والجلباب ودفاها في الشتاء وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره

•

مسألة:

أنه

وسئل عن طول الجلباب للمرأة في الكسوة وعرضه قال عندي قيل خماسي وسداسي قلت له فالذي يجعله واحدا كم يكون؟ قال يعجبني أن يكون لها الأوفر وقيل إن العرض كما يكون سنة ذلك مع العمال له.

مسألة:

فأما الخمار فهو أن يوارى المنكبين وإن كان فقيرا كان خمار صوف وأما الجلبابان فقد قيل إن عرضه كما يكون سنة ذلك مع العمال له وقال قوم يواري نصف اليد وقال من قال سداسيان وقال من قال خماسي وسداسي وأما القميصان فقال من قال تكون سابغة إلى الكعبين وقال من قال إلى أن توارى بضعة الساق وأما الملحفة فثمانية وعليه خياطة القميصين

مسألة:

ومن تأليف أبي قحطان مما ذكر أنه من كتاب ابن جعفر سألت أبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها فأخذه لها الحاكم