المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦١

معى أنه يكون مثل اللباس وما عليه من الوسط من اللباس. قلت له فهل لها أن ترتق الإزار بلا رأيه؟ قال معى أنه إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة أعجبني أن يكون ذلك لها إذا كان لا يضره

مسألة:

والمرأة إذا أعارت من ثياب نفسها فذلك لها وأما الثياب التي يكسوها إياها الزوج فلا تعيرها إلا برأية قال غيره ذلك إذا كساها عما يلزمه من كسوتها بشرط أو بحكم من حاكم وأما ماكساها بغير ذلك فهو لها في بعض

قول أهل العلم

مسألة:

وسألته عن المرأة إذا فرضت لها الكسوة وأحضرها وقبضتها أتكون في يدها أمانة أو مضمونة؟ قال إنها تكون بمنزلة الأمانة فإن هي خرجت بها من عنده وهو منصف لها من غير إساءة فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز لها أن تلبسها إلا في حال مساكنتها قلت له فحين خرجت من منزله ومساكنته وأخذت الثياب هل تضمنها؟ قال معى أنه يلزمها عندي معنى الضمان لأنها متعدية ومن تعدى إلى ما لم يؤذن له لزمه معنى الضمان عندي قلت له فإذا الزمها معنى الضمان بتعديها إلى ذلك يثبت عليها قيمتها أو مثلها تلفت أو لم تتلف أو إنما يلزمها ذلك إذا تلفت؟ قال معى أنها إذا كانت مضمونة عليها فهى مضمونة عليها حتى تردها إليه أو يدعها لها برضاه قال معى إن هي ادعت إليه الإساءة أنه كان مسيئا لها كان عليها البينة وإن ادعى هو أنها لا تساكنه دعى على ذلك بالبينة فإن أحضرا حكم لكل

-11 -