الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٤مسألة: وإذا قال دفع الرجل إلى امرأته شيئا من الثياب أو من الكسوة ولم يشترط عليها في ذلك شرطا ولا كان برأي حاكم فذلك للمرأة فمتى طلبت الكسوة كان عليه الكسوة كان عليه أن يحضرها الكسوة ولا يحسب له ما
أعطاها. مسألة
فيمن کسي زوجته أو حلاها بغير شرط ولا حكم أن ذلك الحلى والكسوة للزوج حتى تشترط المرأة على الزوج أو يسمى به الزوج للمرأة على وجه الهبة أو غير ذلك فأما على وجه الكسوة والتحلية فذلك له حتى
يسمى به لها
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة أو بفريضة لولدها وأشباه هذا فيؤجل في الكسوة فتقول المرأة إنها تخاف أن يهرب وتطلب أن يؤخذ عليها كفيل فعلى ما وصفت إذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها وقد خافت أن يهرب وقد أجل في الكسوة كان لها ذلك أن يحضرها كفيلا بنفسه وقد رأيت نبهان حكم بذلك وأقول إن لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه كفيل بذلك، قال كذلك
حفظنا
مسألة
وسألته عن امرأة غنية تزوجت رجلا فقيرا وهي عالمة بفقره وتزوجها وهو عالم بغناها ثم إنها رفعت عليه بكسوتها ونفقتها إلى الحاكم وصح مع
18 -