الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٥الحاكم فقره وغناها هي، بم يحكم عليه الحاكم على قدرها هي أو على قدره هو في حال فقره؟ قال معى أنه قد قيل يؤخذ لها بكسوة مثلها في قدرها وكذلك عندي نفقة مثلها في قدرها وأدم مثلها ولا يخل بها عن ثبوت
حالها
مسألة:
من الزيادة المضافة قلت فالمرأة إذا شرطت على زوجها أن كسوتها الحرير ونفقتها البر وهو فقير يثبت عليه ذلك، قال لا إذا كان فقيرا لم يثبت
عليه
مسألة:
رجع إلى كتاب بيان الشرع وعن الرجل إذا طلب أن تلبس زوجته ثيابا حسنة وهي لا تلبس إلا ثيابا دونه هل يلزم له ذلك فليس يحكم عليها بذلك إذا لبست ثيابا تستتر بها وتواريها
مسألة:
ويؤجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفته ومن تأليف أبي قحطان عن أبي عبد الله سألت كم يؤجل الضعيف في الكسوة قال يفسح له في الأجل ويؤجل في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يوما والباقي يفسح له فيه
ومن غيره، وإذا رفعت المرأة على زوجها بالكسوة فإنه يؤجل
شهرا.
70 -