الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٦ومن حفظ محمد بن علي واجعل له أجلا في الكسوة نصف شهر يحضر إزاراً وجلبابا ودرعا وخمارا ويحضر الباقي إلى شهرين وكسوة المرأة معنا
درعان وإزار من قطن وخمار وجلبابان في السنة
مسألة:
وعن الرجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه ثم إنها طلبت الرجعة إلى معاشرته ومساكنته وطلبت الكسوة والنفقة وطلب هو المدة في ذلك قال: أما النفقة فلا يبين لي فيها مدة وهو مأخوذ لها كل يوم بنفقتها وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها وفي بعض القول أنه لا مدة له فيها ويؤخذ لها بالكسوة من حينه إلا أن يمدد بقدر ما يمكنه شراؤها من السوق الحاضر له أو المجتمع موضع البيع الذي يطيق إلى البلوغ إلى ذلك بلا
مضرة عليها
مسألة:
وعن أبي الحسن فاعلم أنه إذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها فتلك هي لها دونه وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها فإن طلبت كسوتها منه كان لها ذلك فإن ادعى أن عندها له ثيابا كسوة ونزل إلى يمينها حلفت ما عندها له كسوة إلا ما عرض لها من نقدها وليس هي من كسوته لها وليس عليها حنث إذا صدقت في ذلك أو تكون يمينها على حسب ما ذكرنا أو على غيره من هذه الألفاظ التي تخرج بها على ما يدعى وإنما تحلف على ما
يدعى هو.
-11 -