المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٧

مسألة:

وأجرة تقطيع كسوة الزوجة وخياطتها على الزوج أول مرة فإن انخرقت الثياب أو احترقت من جهتها هي كان ذلك عليها دون الزوج فإن كان شيء من الحروق مما يحتاج إلى الرقعة ولو حدث ذلك بعد لبسها لها فمعى أنها تشبه معنى الكسوة إذا تلفت كلها من غير أن تتلفها فلا بدل عليه في الكسوة وقيل عليه البدل إذا تلفت من غير إتلافها وقيل إن كانت غنية فليس عليه وإن كانت فقيرة فعليه لئلا يضر بها وأما إن تلفت من فعلها ومن ذاتها فلا أعلم أن عليه بدلها إلا إذا كانت فقيرة ولزمها الضرورة في ذلك لم يجز عندي أن يحمل عليها الضرورة وكان عليها ضمان لما أتلفت وأخذ لها بكسوتها إن شاء وإن شاء طلقها وكان عليها ضمان ما أتلفت

مسألة

ومما يوجد عن أبي الحسن وقال يلزم الرجل لامرأته أربعة أثواب في السنة إزار وقميص وجلباب وخمار وقال الخمر اليوم قد ذهبت فجعلوا بدل الخمار مقنعة أو جلبابا تكون الكسوة قدر كسوة المرأة إن كان حريرا فحريرا وإن كان كتانا فكتانا وإن كانا قطنا فقطنا وإن كان صوفا فعلى قدر

لباسها

- V-