المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٨

باب (13)

في كسوة الزوجة إذا طلقت أو مات زوجها

وقال أبو عبد الله في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته فكساها للسنة المستقبلة ثم فارقها وقد خلا من السنة ما خلا أنه يرجع عليها الزوج بقدر ما بقى من السنة إن كانت الكسوة أسلمها إليها دراهم وإن كانت الكسوة سلمها لها ثيابا فإذا فارقها ردت عليه كسوته التي لزمته وسلمها إليها إلا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها فإنها تقوم قيمة وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة إلى أن فارقها وعليها يمين ما لبستها وأما إذا كان الزوج كسى زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم حاكم ثم فارقها لم يرجع عليها بقليل ولا كثير. وكذلك قال أبو زياد قلت لأبي الحواري فإنها إنما تغزل لنفسها الثياب وتجمع فإن طلقها وطلبت الكسوة إلى الحاكم فقال عندها من الثياب كذا وكذا من مالي فإن كانت اصطنعت هذه الثياب برأيه فإنها لا ترفع له من كسوتها وهي لها ولا يرد عليها فيها شيء إن فارقها أو ماتت أو مات عنها ومن غيره الذي معنا أنه إذا أراد أن لا يرفع له من كسوتها وهي لها وقد قيل ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم فهوله ويرفع ويرد

مسألة:

وأحسب عن أبي علي قال إذا أخذت المرأة زوجها بكسوتها ورفعت بها عليه فأخذه بها الحاكم لها ثم مات فما بقى من تلك الكسوة ميراث لورثته فإن طلقها وهو حي فعليها أن ترد عليه؟ قلت فإن ماتت هي فما بقى

-14 -