المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٩

من تلك الكسوة للزوج خاصة أو الجميع ورثتها قال هي للزوج خاصة قلت

فإن مات هو فطلب من ورثته بقية تلك الكسوة ألهم ذلك؟ قال لا

مسألة

سئل عن رجل فرض عليه الحاكم كسوة لزوجته ومدد في ذلك ثم طلقها بعد أن مضى من المدة أيام قال يلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدة في السنة من الكسوة قلت له فإن اتفقا أن يعطيها قيمة الكسوة دراهم بقدر ما مضى قال له ذلك

مسألة:

وفي امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم وطلبت منه أن يكسوها ولم تحضر عنده كسوة واتفقا على أن يسلم إليها خمسين درهما إلى مدة معلومة عن كسوة السنة ولبست هي ثيابا لها وساكنت زوجها ما شاء الله ثم طلقها قبل أن يسلم إليها الخمسين أيلزمه لها شيء أم لا؟ فعلى هذه الصفة فيعجبنا أن يثبت للمرأة من الدراهم بقدر المدة التي ساكنت زوجها إلى أن طلقها من حساب السنة

-79 -