المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧١

حاكم لم يحسب عليها أتمت التزويج أو غيرت جاز بها أو لم يجز بها وقد اختلف في نفقة الصبية على زوجها فقال من قال لا نفقة عليه لها جاز بها أو لم يجز بها كانت فقيرة أو غنية لها مال أو لم يكن لها مال وقال من قال لها النفقة إذا جاز بها كانت غنية أو فقيرة وقال من قال إذا دخل بها فإن كانت غنية لها مال فلا نفقة لها عليه وإن كانت فقيرة كانت لها النفقة عليه والاختلاف فيما يحسب عليها واحد لم نعلم في ذلك اختلافا ومن غيره قال وقد قيل إن أنفق عليها بغير حكم ردت عليه وإن أنفق عليها بحكم لم ترد عليه وكذلك إذا

غيرت

مسألة

ولا نفقة على زوج الصغيرة حتى تبلغ الجماع.

قال أبو المؤثر لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ فيكون حكمها حكم غيرها من النساء إن رضيت به

وإن جامعها ثم نشزت عنه عزلت عنه وحكم عليها بالكسوة والنفقة حتى تبلغ فإن رضيت به فلها صداقها وهي زوجته ولم يتبعها بشيء مما كان أنفق عليها وكساها وإن لم ترض به فرق بينهما وطرح عنه ما كان كساها وكذلك الرتقاء وقال أبو المؤثر أما الرتقاء فليس لها عليه نفقة في الأجل فإن رضى بها أو عاشرها فعليه الكسوة والنفقة.

مسألة:

وعن أبي سعيد وأما نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج فعندي أنها مثل سائر حقوقها وإن أسلمها إلى والدها رجوت أن يسع ذلك

- VI-