المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٢

ويكون وجهاً من الخلاص كانت معه أو ناحية منه إذا كان منصفا لها في نفقتها من عنده أو مما يقبض لها وإن اتهم في ذلك أعجبني أن يجزى ذلك عليها لأن ذلك لازم لها هي وسواء في التسليم عندي جملة أو متفرقا إذا كانت قد استحقته أو استحقته بعد ذلك فلا يعجبني أن يسلم إلى والدها إلا ما قد استحقته وصار دينا لها أو يكون دينا كما وصفت لك وأما معرفة بلوغ هذه الصبية ففي الحكم إنما يصح بقول شاهدي عدل أو شهر ذلك وأما في الاطمئنانة فأرجو أن يصح بقول المرأة التي تصدق في مثل ذلك إذا اطمأن القلب إلى قولها

مسألة:

من الزيادة المضافة من تقييد الشيخ أبي محمد عن أبي مالك رحمهما الله في تزويج الصبية قلت فالتي زوجها أبوها إذا نفرت عن زوجها يمنع عنها إلى وقت بلوغها أم مخالفة لليتيمة قال مخالفة لليتيمة وترد إلى الزوج

وتكره على الرجوع إليه

مسألة:

مما عرض على موسى بن محمد عرضه عليه والده محمد وأما اليتيمة فلا نرى تزويجها فإن كان قد جاز بها عزلت عنه وأنفق عليها من حقها إلى بلوغها فإذا بلغت فإن رضيت به زوجا حسب لها وأنفق عليها من حقها وإن لم ترض به أخذت بقية حقها وإن ماتت وهي صبية فلا ميراث له منها وقال غيره إن أتمت التزويج إذا بلغت فقد أنفق على زوجته

ولا تحاسب وإن لم تتم النكاح حسب عليها

-