الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٤باب (15)
في نفقة الزوجة إذا غابت أو حبست أو حبس الزوج
وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها أو مرضت أو حدث لها عنده سبب لم يمكنه جماعها فعليه في كل ذلك نفقتها وكسوتها في السجن وإن حبست بسبب غيره من حدث أحدثته فقد قال من قال لا نفقة عليه وكذلك كل منع جاء للجماع منها أو من أحد فعله بها فلا نفقة عليه قال محمد بن المسبح إذا حبست على شيء يعلم أنها تقدر على فعله فلم تفعله فلا نفقة لها عليه ولا كسوة وإذا كان شيء تعجز عنه فعليه أن ينفق ويكسو والمطلقة التي تجب لها النفقة في مثل هذا الزوجة في الحبس
والأدم وغيره
مسألة:
وكذلك لو حبست امرأة رجل في السجن بدين عليها لم يكن لها على
زوجها نفقة ما دامت في السجن
ومن غيره قال قد اختلف في التي تحبس في السجن بحق يلزمها في الإسلام وهي يجوز عليها ولا مغصوبة فقال من قال إن ذلك ليس من فعلها. ولا من فعله وإنما ذلك شيء لزمها في الحق فعليه نفقتها على كل حال في السجن لأن الأمر من حكم المسلمين وقال من قال ليس عليه نفقة لها لأنه ممنوع منها على كل حال وقال من قال إن كان الحبس لها من قبله كان عليه نفقتها وإن كان من قبل حدث أحدثته هي أو من قبل غيره فليس عليه نفقتها والذي معنا أنه إذا صح له عليها حق يجب عليها أداؤه في الإسلام
- VE-
-