المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٥

من الحقوق اللازمة لها في مالها فلم تؤد ذلك وحبسها الحاكم له بهذا الحق اللازم لها وهي قادرة على أدائه فليس لها عليه نفقة وكذلك ما كان من فعلها هي التي تكون فيه قادرة على الخروج منه وأما ما حبسها به مع الحاكم من حبس المتهم وغير ذلك مما يكون فيه الأدب الذي لا مخرج لها منه ولا تقدر على فكاك نفسها فعليه نفقتها على هذا لأنه هو حبسها وعرضها للحبس ولا حق عليها فيه فتؤديه وكذلك إن كان شيء من الحقوق وكان هو يعلم أنها معسرة فعليه نفقتها على هذا لأنه لوصح مع الحاكم لم يحبسها إذا كانت معسرة ولا يجوز له هو أن يحبسها إذا كانت

ذلك

معسرة بالحق وذلك أنهم قالوا إذا حبست على شيء من الحقوق أو الديون لم يكن لها نفقة

مسألة:

ومما عرض على موسى بن محمد عرضه عليه والده محمد سألت عن امرأة لزمها الحبس بدم أو دين هل يلزم زوجها نفقتها وكسوتها؟ فأقول نعم يلزمه ذلك لأنها هي لم تمنعه نفسها وإنما حال بينه وبينها حق لزمها مع

المسلمين

مسألة:

وسئل عن الرجل إذا طلبت إليه المرأة الكسوة والنفقة فامتنع فحبس عليه هل لها في مدة مقامه في الحبس نفقة قال معى أنه قيل عليه النفقة إذا لم تكن ممتنعة عن معاشرته قلت له فإن طلبت الكسوة ولم تطلب النفقة وهو في الحبس هل عليه نفقة إذا طلبت هي خروجه من الحبس؟ قال معى أنه

- Yo-