الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٦لا يلزمه لما مضى في الحكم قبل مطلبها وأما منذ طلبت فعليه النفقة لها في الحكم قلت له فإن طلب الرجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس؟ قال معى أنه لا يلزمها أن تعاشره في الحبس لأنه ليس هو بسكن مثلها قلت له فإن كان سكن مثلها هل يلزمها؟ قال معى أنه إذا أنصفها وقام لها بالذي يلزمه كان عليها ذلك
مسألة:
ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ولم يدخل بها فمنع الزوج من الدخول عليها حتى ينظر ما قالت البينة فسألت المرأة فرض النفقة فلا نفقة لأن الشاهدين إذا كانا صادقين فلا عدة لها ولا نفقة وإن كانا كاذبين فلا نفقة لها لأن الزوج ممنوع منها كذلك قال أبو محمد ومن غيره قال نعم هو كما قال وأما إذا كان قد دخل بها وادعت الطلاق واحدة أو اثنتين وشهدت البينة ومنع من وطئها وهو مقر فلها النفقة لأنها في العدة وإن كانا صادقين فلها النفقة بالعدة وإن كانا كاذبين فهي زوجته ولابد من النفقة وأما إن كان ذلك الطلاق ثلاثا وقد دخل بها فعلى قول من يرى للمطلقة ثلاثا النفقة فعليه النفقة وإن كانت حاملا فلابد من
النفقة
- 76 -