المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٧

باب (16)

في نفقة الزوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه

ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل تزوج

امرأة

ثم ركب البحر وخرج من عمان قبل أن يجوز بها فلها في ماله الحق العاجل والنفقة والكسوة والأدم تنصف في ذلك ويجعل له الحجة لحال غيبته ومن

فرض على غائب فليعجل للغائب في كتاب الفريضة حجته.

مسألة

رجل تزوج امرأة فقبل أن يدخل بها خرج من عمان متى لحكم عليه الحاكم بالنفقة والكسوة؟ عرفت أنه يحكم عليه لها من يوم طلبت إلى الحاكم

إذا خرج من المصر.

مسألة:

وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي وهو ببعض قرى عمان فعلى

الوالي أن يفرض لها ويستثني للزوج حجته

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة فلم يدخل بها ثم غاب فأقام السنين ورفعت

في نفقتها ومؤنتها فإن كان يمكن أن يحتج عليه فما أحب إلا أن يحتج عليه وإن لم يمكن ذلك احتج على أهله ومن يقوم بأمره فإن أحضروها عاجلها ونفقتها فليس لها إلا ذلك وإن كرهوا وفاها الحاكم من ماله وفرض لها

نفقتها وكسوتها وصير إليها في كل شهر من ماله وللغائب حجته

- VV-