الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٨مسألة:
وعن أبي عبد الله وقال في رجل ملك امرأة ثم تولى عنها أنه يحتج على أوليائه فإن أنفقوا عليها وكسوها وإلا فرض لها من ماله نفقة وكسوة
وبيع
ماله وأعطيت وهكذا عن أبي علي
مسألة:
ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد رحمه الله وعن رجل غاب عن أهله وتركهم بلا نفقة ولا كسوة هل يجب عليه ذلك؟ فإن كانت زوجته طلبت ذلك في غيبته وفرض لها أحد من المسلمين من أهل المعرفة بذلك ذلك اليوم أنها كانت محتاجة إلى ذلك وصحت الفريضة بعدلين غير وصح الثقات الذين فرضوا لها فقد رأيناه في بعض الجوابات أنه يثبت لها ذلك
ولزوجها حجته إذا قدم
مسألة:
أحسب أنها من الجواب أيضا وعن امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله من السنين إلى أن هلكت وأخرج وارثها كتابا فيه فريضة عن مشايخ أهل البلد مكتوب أنه حضرنا من يهتم بأمر فلانة بنت فلان وسألنا أن نفرض لها فريضة على زوجها فلان ابن فلان فهذه المسألة رحمك الله في نفسي منها حين لم يكتبوا أنها هي التي طلبت ذلك إنما كتب أنه طلبت من يهتم بذلك فأحب أن أتوقف عنها وأحب أن أسأل عنها فقد رأيت في بعض الكتب فيها قولا آخر
- YA-