الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٠مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إلى أبي مروان وعن امرأة رجل اغتصبها رجل من زوجها فغيبها عنه إلى بعض القرى هل على الزوج لها نفقة؟ فلا أرى عليه لها نفقة حتى ترجع إليه
مسألة:
ومما يوجد فيه رد عن أبي معاوية وعن رجل يغيب في سفر ويخلف امرأته فتخرج من منزله ألها نفقة عليه؟ قال نعم إلا أن يكون تقدم إليها ألا تخرجي من منزلي فخرجت فلا نفقة لها
قلت فإن لم يقدم إليها؟ قال قالت استوحشت وحدي وبقيت في البيت فاعتللت ثم روى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعتل
أبوها
مسألة:
قال الربيع قال أبو عبيدة إذا غاب الرجل عن امرأته ولم يترك لها شيئا يصلحها فاستدانت على زوجها فإنه يؤخذ لها من مال زوجها ما لم تسرف
ويؤخذ لها بالمعروف والله أعلم
- ^. -
٩٬٧٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.