المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨١

باب (17)

فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

ومن جامع ابن جعفر قال الله تبارك وتعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة: قال من قال إذا شتمته وآذته وساء خلقها له فله أن يخرجها

قال غيره وقيل إن تقذفه أو تأتي بزنا وقال الله تعالى (أسكنوهن من

حيث سكنتم يعني المطلقة واحدة أو اثنتين.

ومن

الكتاب وقال من قال ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة في عدتها إلا أن تكون حبلى وقد عصى ربه حتى يطلقها كما قال الله تعالى طلاق السنة وقيل ليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها أيضا حتى تنقضى عدتها.

قال المصنف وقيل لها السكنى والنفقة. وقيل الحجة قوله وللمطلقات متاع بالمعروف أنه عموم. لها النفقة ولا سكنى لها والأول أقوى لما روت فاطمة بنت بشر أن النبي لا لا لا لا ل لم يجعل للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة ومن الكتاب. والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تبيت عن بيتها ويدخل عليها بإذن ما لم يردها ولا بأس على قول بعض الفقهاء أن يبيتا جميعا في بيت واحد. ومن الكتاب: والمطلقة لا تعتكف ما دامت في عدتها ولا تبيت عن بيتها ولا تحج إلا التي عليها حجة الفريضة قإنها تحج إذا أرادت وأما التي يموت عنها زوجها والمختلعه والملاعنه فإنهن يخرجن من بيوتهن وكذلك التي تختار نفسها والتي يجعل زوجها أمرها بيدها فتطلق نفسها فهما أيضا يخرجان من بيوتهما عند الطلاق