المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٢

مسألة:

والمملوك إذا طلق امرأته وهي حبلى فعليه النفقة حتى تضع ولدها فإن وضعته فليس عليها رضاع ولدها قال أبو محمد إذا طلق العبد زوجته أمة فلا نفقة لها ولو كانت حاملا

برأي سيده وهي

مسألة:

ومما يوجد عن أبي عبد الله وقلت على أي المطلقين أرى النفقة؟ وعلى أيهم لا أرى النفقة؟ والمخالع والمصالح لزوجته على شيء من صداقها فلا نفقة عليه لها وكذلك المطلق لها اثنتين ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فلا نفقة لها عليه وإنما النفقة على من طلق ثلاثا بلفظة واحدة وطلقها واحدة بعد واحدة بعد أن أشهد على رجعتها وقبل أن تنقضى عدتها ولا أدم على من لزمه نفقة لمطلقته والحامل لها النفقة إذا كانت مطلقة يملك الرجعة أو لا يملك الرجعة أو مخالعه

مسألة:

قال وقد قيل لا نفقة للمطلقة ثلاثا بكلمة واحدة ولا واحدة بعد واحدة. وقال من قال المطلق ثلاث بلفظة واحدة عليه النفقة وكان محمد بن محبوب يرى لها النفقة وكان محمد بن علي لا يحكم لها بنفقة وإذا راجعها في العدة ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حتى طلقها على ذلك ثلاثا فلا نفقة عليها وقال من قال لو فعل ذلك فعليه النفقة إلا أن يطلق وهو أن يطلق على الحيض أو على الشهور إن كانت ممن لا تحيض فإذا طلقها على ذلك الثالثة فلا نفقة عليه لها بعد الثالثة على هذا الوجه إلا أن تكون حاملا ولا أعلم في ذلك اختلافا

- AY-