الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٣مسألة:
وعن أبي عبد الله قال لا يجب للمطلقة في نفقتها أدم كانت حاملا أو غير حامل ومن غيره قال فقد قيل كل من وجب له نفقة وجب له الأدم من امرأة مطلقة أو ذي قرابة أو ولد أو مملوك
مسألة:
في المختلعه الحامل هل لها نفقة ولو لم تشترط؟ قال يختلف فيه قيل فقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) إذا في المطلقة التي يملك رجعتها قال النفقة لهذه واجبة إذا كانت حاملا وسائر الحوامل فيها الاختلاف فما خرج منهن بالطلاق فأكثر القول لها النفقة
مسألة:
ومما سئل عنه عزان بن الصقر قلت له فما تقول في المطلقة واحدة هل لها عليه النفقة؟ قال نعم ينفق لها قلت فهل لها عليه كسوة ما دامت في العدة؟ قال لا إنما عليه نفقتها وليس عليه كسوتها قلت له فالمطلقة ثلاثا هل لها نفقة؟ قال اختلف في ذلك فقال من قال لها النفقة وقال من قال ليس لها نفقة قلت له طلق ثلاثا بكلمة واحدة أو طلق واحدة بعد واحدة؟ قلت له فالمختلعه والملاعنه؟ قال ليس لهما نفقة قلت فإن كانتا حاملتين؟ قال فلهما نفقة أيضا وللمطلقة ثلاثا النفقة إذا كانت حاملا قلت فهل لهما النفقة ولا كسوة عليه مادمن في العدة؟ قال لا قلت التي تزوج عليه أمة أو تكون امة فتنعتق فتختار نفسها أو تختار التي يتزوج عليها أمة
قال
نعم
نفسها هل لها نفقة؟ قال إن كانتا حاملتين فلهما النفقة وإن لم تكونا حاملتين فلا نفقة لهما
- AT-