الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٤مسألة:
عن أبي عبيدة يرفعه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن المطلقة
ثلاثا لها النفقة والسكنى
ومن الأثر قال إذا كان أكثر الطلاق المتقدم فلا نفقة لها عليه وإن كان الأقل المتقدم واتبعها الأكثر فلها النفقة. قال غيره الأقل واحدة والأكثر
اثنتين
مسألة:
وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق زوجته وانقضت عدتها فأتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من حنطة وقال والله ما أجده قال فصاع من شعير قال والله ما أجده قال فنصف صاع
مسألة:
ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية وسئل عن الحريطلق زوجته وهي أمة بتطليقة هل عليه لها نفقة؟ قال نعم قيل له فإن طلقها تطليقتين قال
ليس لها عليه نفقة
مسألة:
وبلغنا عن محبوب بن الرحيل فيمن تخرج منه زوجته بحرمة مثل الأخت من الرضاع يفرق بينهما قال لها النفقة لأنها تعتد منه قال وكذلك التي توطأ في الحيض فيفرق بينهما إن لها النفقة وفي موضع فيمن باشر امرأته في الحيض فخرجت عنه هل لها نفقة؟ فإن يكن تركها برأيه ولم يجبر على طلاقها فلها النفقة