المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٥

وأما الرضاع فلا نفقة لها عليه لأنه لم يؤت إلا من قبله قال أبو سعيد وقول لكل معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج أن لها النفقة بأي وجه بانت وقول في كل عدة لا يملك فيه رجعتها فلا نفقة عليه فيها لها وقول كما جاء من قبله كما قال وما جاء من قبلها أو من قبل الحكم الذي لا يملك فيه شيئا فلا نفقة لها فيه

مسألة:

عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حامل وإن الولد ضرب في بطنها إلى متى ترى على المطلق نفقتها قال ينفق عليها سنة تسعة أشهر استبراء للولد وثلاثة أشهر ثم لا نفقة لها عليه قلت فهل لها أن تزوج؟ قال إذا علمت أن في بطنها ولدا ثم ضرب فلا تزوج حتى تلده قال أبو سعيد قد قيل ينفق عليها سنتين مذ طلقها وهو الوقت الذي يلزمه فيه الولد وما زاد على ذلك فليس يلزمه فيه نفقة لأن الله يفعل ما يشاء وأما في التزويج فهو كما قال في

أكثر القول

مسألة:

امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسها هل لها نفقة؟ قال نعم

لأنه

يملك رجعتها.

مسألة

وعن أبي المؤثر قال قد قيل في المطلقة الحامل إن لها النفقة وقال قوم لا نفقة لها وكذلك اختلف في المختلعه فقال قوم لها النفقة ما دامت في العدة

- 85 -