المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٦

وقال قوم لا نفقة لها وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنه مختلف فيها واختلف في الحامل من معنى آخر فقال قوم لها السكنى ما دامت في العدة وقيل لا سكنى لها وإن خرجت الحامل المطلقة ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها فلا نفقة لها وكذلك المطلقة فإن رجعن إلى منازل أزواجهن فلهن النفقة فيما يستأنف ولا يحسب لهن ما كن خارجات من بيته وبلده وقال قوم في المطلقة إذا مات مطلقها وهي في العدة فإن لها النفقة ما دامت في العدة قال غيره وكذلك المطلقة ثلاثا على قول من يرى لها النفقة ما دامت في العدة قال

غيره وكذلك المطلقة ثلاثا على قول من يرى لها النفقة

مسألة:

وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفى قال لها النفقة من نصيبها من الميراث (1) فإن كانت أم ولد فلها النفقة من نصيب ولدها.

مسألة:

وأيما رجل طلق زوجته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة عليه فإن استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسرته قال أبو المؤثر: إن رفعت عليه إلى الحاكم فرض لها عليه النفقة وأجل فيها متى أيسر سلمها إليها لأن الله قد فرضها عليه ثم عدل عليه فقال للذي عليه الدين (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فيرى نفقتها بمنزلة الدين فإن لم تطلب حتى تنقضى العدة فلا شيء لها

(1) وفي الحاشية إن كان هذا الطلاق في مرض فكما قال على أكثر القول وإلا فلا شيء لها

-17 -