الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٧وكذلك إن احتجت بالجهالة أنها لم تعلم أن لها النفقة فلا حجة لها وفي موضع آخر قيل لأبي الوليد إن عجز المطلق عن النفقة هل تكون دينا عليه إلى ميسورة؟ قال نعم قال غيره وقول لا يكون ذلك دينا عليه وإذا كان بحد العجز لم يفرض عليه وقول إنه يفرض عليه الفريضة لمن يلزمه عوله
إلى ميسوره
مسألة:
وقال الربيع إن للملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في الصحة فإن لاعنها في مرضه فلها الميراث ما
دامت في العدة فإن انقضت العدة ثم مات فلا ميراث بينهما.
مسألة:
وإذا آذت المرأة زوجها بلسانها فليس له أن يطلقها إلا طلاق السنة فإن خاف الإثم من إمساكها ورضيت منه أن يجعل طلاقها في يدها كان له ذلك عندي ويعجبني أن لا تخالف هي السنة في الطلاق فإن فعلت فلم يبن لي عليها في ذلك صحيح إثم إذا كانت إنما تصرف عن نفسها الملك لثبوت الضرر عليها قلت له فإن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين هل يلزمه لها نفقة وكسوة في العدة؟
قال معى أنه إذا كان يملك رجعتها في الطلاق فهو عندي مثل طلاقه لها وبعض يرى الكسوة والنفقة وبعض لا يرى عليه إلا النفقة ولا يرى عليه كسوة وهو أكثر القول وإنما تلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها قلت له: فيلزمه لها أدم مع النفقة؟ قال معى أنه يختلف فيه قلت فيلزمه لها دهن؟ أنه يخرج على معنى قول من يلزمه النفقة والكسوة والإدام يلزمه
قال معى
- AY-