الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٥مسألة:
ومن جواب أبي الحسن وعن المرأة إذا حكم لها على زوجها بالكسوة والنفقة وأجله الحاكم بالكسوة أيلزمه أن ينفق عليها وهي بائنة عنه في بيتها أو يحكم عليها أن تكون عنده وينفق عليها؟ فعلى ما وصفت فإن كانت هذه قد جاز بها حكم عليها أن تكون في منزله ويحضرها كسوتها ونفقتها وهي في منزله قال غيره وقد قيل إنها لا تجبر على النفقة عليها بلا معاشرة
90 -
٩٬٧٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.