المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٦

باب (19)

في نفقة زوجة المجنون وكسوتها

وقيل إذا كان للمجنون زوجة وليس له مال فطلبت إليه كسوتها ونفقتها فهذا يؤمر وليه أن يطلقها قال أبو المؤثر امرأة المجنون لا يطلقها أحد على حالها قال أبو الحواري إلا أن يكسوها وليه وينفق عليها من مال وهي المجنون أو من ماله فإن لم يكن للمجنون مال طلقها وليه إذا لم يكسها وينفق عليها وإن كان للمجنون مال فكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلقها وليه وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت فإن أبى وليه أن يفعل ذلك فعلى السلطان

هكذا حفظنا

-17 -