الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٠في هذه المسألة فإن كان خيرا لنا فكل ما طال واتسع كان أطيب وأنفع وإن كان شرا فدون هذا فيه كفاية من إدخال المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون
مسألة:
وعن المرأة إذا شرط لها السكن في قريتها أنها تسكن حيث شاءت من القرية برأيها وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد هو قال غيره قد قيل هذا وقال من قال يسكنها هو حيث شاء من القرية سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك ومن غيره فالذي حفظت أنهم إذا شرطوا عليه عند ـدة النكاح أن يسكنها في بلد ثبت عليه ذلك وليس معي لها إذا قالت حيث شاءت من البلد فأقول إن شرط عليه سكنا في بلد معروف ثبت ذلك وأما حيث شاءت فالله أعلم أرى هذا يثبت فإن أسكنها في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه إلى أن يرى المسلمون أن ذلك مضر بها فليس له أن
يضارها والله أعلم
-1 .. -
٩٬٧٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.