الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠١باب (21)
في خروج الزوجة من منزل زوجها
وعن المرأة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها بغير رأيه؟ قال أنه يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إذا منعها ما هو لها عليه من اللازم من الكسوة والنفقة والجماع أو نحو ذلك وإنما يجوز لها ذلك بعد الحجة
معي
عليه إذا أمنته
مسألة:
وعن قوله جل وعز (لا) تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). ما هذه الفاحشة؟ فقال منها أن تؤذيه بلسانها أو يؤذيها
هو بلسانه فإذا آذته كان له أن يخرجها وإذا آذاها كان لها أن تخرج قال غيره وقد فسر بعض المفسرين أن الفاحشة كل جماع حرام لأن الله قال (ولا تقربوا الزنا إنه كان (فاحشة وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا) وقال (إنكم لتأتون الفاحشة وقال بعضهم هو أن تبذو على أهله
مسألة:
وإذا ترك الزوج شيئا لازما عليه لزوجته احتج عليه أو لم يحتج عليه كان لها هي أن تبرز احتجت عليه أو لم تحتج عليه وإن كان ذلك مما لا يلزمه إلا أن تحتج عليه وكانت هي مثله إلا أن تريد هي أن تحتج عليه فذلك
إليها.
-1.1 -