المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٣

الكسوة والنفقة قال الزوج فإنها تخرج معي فإذا صارت في منزلي رددت عليها ثيابها فإني لا آمن أن أوصل إليها ثيابها لأني أخاف السلب في الطريق فهذا له حجة ولا يلزمه لها كسوة ولا نفقة إلا في منزله خرجت برأيه وبلا رأيه إذا كان قد طلب إليها أن يردها إلى منزله فأبت وإنما عليه أن يحضرها الكسوة والنفقة حيث يسكنها فإذا تناكرا قالت المرأة خرجت برأيه. وقال الزوج خرجت بلا رأيي فالبينة على المرأة أنها خرجت بلا رأيه وعلى الزوج

اليمين.

مسألة:

قلت له فهل يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها على وجه من الوجوه بغير رأيه؟ قال معى أنه قيل إذا منعها ما يلزمه لها من كسوة أو نفقه أو جماع بعد الحجة عليه وأمكنها ذلك بلا خوف ولا مضرة منه وأذن لها بالخروج من منزله قلت له فإن خرجت على أحد هذه الوجوه هل يلزمه لها كسوة

أنه

ونفقة؟ قال معى أنه يلزمه لها الكسوة والنفقة إذا رجعت إليه وعندي لا يحكم عليه فيما مضى قلت فهل يلزمه فيما بينه وبين الله؟ قال مع أنه لو كان يلزمه لألزمه الحاكم وحكم عليه الحاكم وهو ظالم آثم لا نقول إنه عالم.

مسألة

:

من الزيادة المضافة وخروج المرأة في الأحكام جائز لما ثبت أن فاطمة عليها السلام خرجت إلى أبي بكر تلتمس ميراثها من فدك فقال لها أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. ما تركت صدقة

-1.-