الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٤ولا أغير صنيعه ويدل عليه أيضا خروج هند زوجة أبي سفيان فلم ينكر عليها النبي عليه السلام وكذلك خروج أم جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من
زوجها ثابت بن قيس وإرسال النبي وإحضاره لها ونظره بينهما
مسألة:
من كتاب الأشراف واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة فكان مالك يقول ليس له ذلك وكان الشافعي يقول يمنعها وبهذا
نقول
قال أبو سعيد يخرج في معنى قول أصحابنا أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها التي تقدر عليها إلا فيها ولو كان ذلك كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الإسلام إذا ثبت عليها حكم التزويج له لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها
خصمها على ذلك
مسألة:
وعن الرجل يطلق زوجته تطليقة فأرادت أن تخرج من المنزل هل تجبر على المقام فيه؟ قال نعم قلت فإن خرجت والزوج كاره ولم يجبرها هل
لها نفقة؟ قال لا
مسألة
وسألته عن رجل معتوه ذاهب العقل وليس له شيء ولا أحد يقوم
-1.8 -