المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٥

عليه وله امرأة وولد قد ضاعوا وجاعوا هل لأبي امرأته أن ينقلها إلى بلدة

أخرى ليعولهم؟ قال

نعم

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا حجر عليها زوجها أن لا تبرز من منزلها

أنه

هل لها أن تبرز تصل أحدا من أرحامها مثل ولدها وأخيها؟ قال معى

لا يجوز لها ذلك

مسألة

بلغنا أن رجلا على عهد رسول الله خرج غازيا فأمر زوجته أن تقر في منزلها فمرض أبوها فأرسل إليها أن تبلغه فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها رسول الله الله أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيتها ثم اشتد المرض بأبيها فأرسل إليها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها وتقر في بيتها ثم جاءها أن والدها مات فأرسل إليها أن تخرج في جنازته فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها وتقر في بيتها.

مسألة:

وهل يحل للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه؟ فلا أرى ذلك يسعها إلا بإذنه وقلت هل يهجرها على ذلك فلا بأس عليه إن هجرها في غير حق تتركه من حقوقها الواجبة عليه حتى تتوب

11.01