الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٦مسألة
من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قال إذا منع الرجل زوجته الصلة لرحمها أو والدها كان آثما ولا يلزمها إثم إن لم تصل بنفسها ولكن
لا تقطع نية الصلة وتصلهم بالسلام وترسل إليهم بشيء إن قدرت عليه
وهي سالمة إن شاء الله
-1.7 -
٩٬٧٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.