الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٧باب (22)
في كراهية الزوج لأولاد زوجته ومن يدخل عليهما
وعن امرأة لها أولاد تزوجت برجل وكره الرجل أن يكون أولادها عنده وطلب أولادها أن يسلموا عليها وطلبت ذلك فكره
قال أبو عبد الله ليس للزوج أن يمنع أولادها أن يسلموا عليها وليس لها أن تدخل إليهم ولا يدخلوا منزله بغير إذنه ولكن تقف أمهم على الباب فيسلمون عليها ويكلمونها وتكلمهم متى أرادت ذلك
مسألة
وعن رجل تزوج امرأة لها أولاد من غيره فقال لا تسكني مع أولادك قلت هل له ذلك عليها؟ فإذا لم يكونوا بحد من يستغنى بأنفسهم عنها لم يكن له ذلك لأن المرأة أولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها إلا أن يمكن أن يكون السكن بقربها وتقوم بهم في غير سكنها وصلح ذلك فقد قيل ذك إذا لم يكن على أولادها مضرة فإن خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا إضرار في
الإسلام.
مسألة:
وعن امرأة تزوجت برجل ولها بنون من غيره وشرطت أن ليس لك أن تزيل بني من عندي فتقدم على ذلك وأشهدت عليه فلما دخل بها أراد أن يعزل أولادها عنها قال ليس له ذلك قلت فإنها لم تجعل الشرط من صداقها قال وإن لم تجعله من صداقها فلها شرطها قال وكذلك لو شرطت السكن ولم تجعله من صداقها كان لها شرطها من السكن
-1. V-