الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٨مسألة:
وعن امرأة طلبت أن تكون معها ابنتها وكره الزوج ذلك هل يحكم عليه أن تكون ابنتها معها وهي ابنة غيره كانت بحد الخيار فاختارت أمها أو لم تكن بحد الخيار؟ قال معى أنه إذا وجب النظر ذلك من الحاكم ولم تكن على الزوج مضرة حكم عليه أن تكون أن تكون مع أمها وليس له رأيه في حكم الإسلام ومن غيره فأما الولد الصغير الذي لا غنى له عنها أو من لا يكتفي بنفسه فلا يفرق بينها وبينه علم بها أو لم يعلم قلت وينام عندها؟ قال نعم وأما من اكتقي بنفسه فلا يجبر الزوج أن يسكن عندها ولكن تسكنهم قريبا
منها وتعاهدهم ولا يحال بينها وبينهم أن تذهب إليهم
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره هل له أن يمنعها أن ترضعه؟ قال لا إلا أن تكون غنية والصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له
ظئيرا غيرها.
- 108 -
٩٬٧٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.