المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٩

باب (23)

في سكنى المطلقة والبائن وخروجهما

وعلى المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة، ثلاثا طلق أو واحدة وكذلك المؤلي والملاعن والمختلعه والمبارأة إذا كانت حرة مسلمة بلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله وإن كانت امرأة من أهل الكتاب أو امرأة صغيرة فعليه النفقة والسكنى وأما الأمة فلا سكنى لها ولا نفقة عليه إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه في بيته وإن كانت الأمة قد بوأها مولاها بيتا مع الزوج ثم طلقها الزوج فهي على حالها فعليه النفقة والسكنى لها ولها أن تخرج ولا تقيم معه إن شاءت إلا أن يمنعها ذلك ليحصن ماءه فإذا فعل ذلك أنفق عليها وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحصن فإذا طلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فلها السكني والنفقة وليست في الخروج كهيئة الكبيرة الحرة وللصغيرة أن تخرج وتبيت عن بيتها إذا أذن لها زوجها لأنها لم تبلغ الحيض ولم تجب عليها الحدود فإذا كان طلاقا بائنا أو توفى عنها زوجها فلها أن تحرج أذن لها أو لم يأذن لها وإذا كانت امرأة في منزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فالكراء على زوجها حتى تنقضي العدة عنده فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحويل وكذلك المتوفى عنها زوجها ولو كان المنزل لزوجها فكان نصيبها منه لا يكفيها فأخرجها أهل المنزل كانت في سعة من التحويل ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب عنها زوجها كان عليها أن تقيم فيه حتى تنقضي فيه العدة ولو كان المنزل لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجارة كان ينبغي لها أن تعطي الإجارة وتسكن حتى تنقضي

العدة

-1.9 -