الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٠والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق سواء ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها وهي في منزل وليس معها فيه أحد إلا رجل وهو محوف تخافه على نفسها ومتاعها كانت في سعة من النفقة
ولو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غيره كانت في سعة من دخول البصيرة ولو طلقها زوجها وهي في منزل غيره زائرة كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل غيره من غير أن يتحولوا فيه أو ينتقلوا فيه فطلقها فيه كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه حتى تنقضي عدتها ولو سافر بها زوجها ثم طلقها وقد سارت ثلاثة أيام كانت بالخيار إن شاءت مضت على سفرها وإن شاءت رجعت إلى منزلها لا تفارقه إلا أن يكون الطلاق بائنا. فذهابها معه أو وحدها أو رجوعها معه أو وحدها سواء لأنها ليس معها ذو رحم محرم ولو طلقها أو توفى عنها وهي على مسيرة يوم أو أقل من ذلك وجب عليها أن ترجع إلى منزلها حتى تعتد فيه وليس هذا كمسير ثلاثة أيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم منها فجعلتها هناك بالخيار في الذهاب والجيئة لأنه سفر قد نهى عنه إن ذهبت أو جاءت وأمرتها في مسيرة يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي على السفر ومن غيره قال الله أعلم بهذه المسألة والذي معنا أنها ترجع إلى بيت الصلاة وعليه أن يردها والكراء عليه لأنه هو أخرجها
يتم
زوجها حيث كان برأيه وذلك إذا لم يسكن هنالك وأما إن سكن هنالك وأسكنها معه فلها ذلك وله كذلك إن أسكنها في بيت هنالك حيثما كانت وأسكنها برأيه
- 11. -