الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١١ورضيت هي وهو بذلك فذلك جائز كان في السفر أو في الحضر إذا كانت قد
سفرت وسفر بها.
وأما أن يخرجها من بلد إلى بلد ليسكنها فيه ولا يسكن هو فيه معها
فإن سكتت فالله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة عن قتادة في المرأة تطلق تطليقة ألزوجها أن يتنحنح ويسلم ويستأذن وتشرف وتصنع ولا يرى لها رأسا ولا بطنا ولا رجلا ولكن ينام معها في البيت؟ قال هذا رأينا
مسألة:
والمختلعات والملاعنات لهن أن يخرجن ولا نفقة لهن إلا أن يكن
حوامل وقال من قال ليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها حتى تنقضي
عدتها
مسألة:
في المميتة من الضياء اختلف في قول الشافعي في السكنى لها على الورثة أحدهما يجب اسكانها عليهم والثاني لا يلزمهم بل يستحب ذلك لهم
وقد قال قوم بأن للميتة السكنى أيام عدتها في مال الزوج
وروى عن ابن عمر وابن مسعود ومالك وأبي حنيفة وقال قوم لا سكنى لها وذكر ذلك عن علي وابن عباس لأن الله لم يذكر ذلك في عدة الوفاة كما ذكر في عدة الطلاق ولأنه إنما يجب بمعنى الزوجية فسقط بالموت
دليله النفقة
-111 -